عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ ، فَمَا دُونَهُ ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ وَلِيُّهُ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ رَهْبَةَ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ "
حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ ، فَمَا دُونَهُ ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ وَلِيُّهُ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ رَهْبَةَ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ