عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ "
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ