• 1024
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فِي حَلْقَةٍ , فَقَالَ : " إِنَّا لَا نَحِلُّ لِرَجُلٍ أَمْسَى قَاطِعَ رَحِمٍ إِلَّا قَامَ عَنَّا " قَالَ : فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ إِلَّا فَتًى كَانَ فِي أَقْصَى الْحَلْقَةِ , فَأَتَى خَالَتَهُ , فَقَالَتْ : مَا جَاءَ بِكَ ، مَا هَذَا عَنْ أَمْرِكَ ؟ فَأَخْبَرَهَا بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثُمَّ رَجَعَ فَجَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا لَكَ لَمْ أَرَ أَحَدًا قَامَ مِنَ الْحَلْقَةِ غَيْرَكَ " ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ لِخَالَتِهِ , وَمَا قَالَتْ لَهُ , فَقَالَ لَهُ : " اجْلِسْ فَقَدْ أَحْسَنْتَ إِنَّهُ لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثنا أَبُو إِدَامٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فِي حَلْقَةٍ , فَقَالَ : إِنَّا لَا نَحِلُّ لِرَجُلٍ أَمْسَى قَاطِعَ رَحِمٍ إِلَّا قَامَ عَنَّا قَالَ : فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ إِلَّا فَتًى كَانَ فِي أَقْصَى الْحَلْقَةِ , فَأَتَى خَالَتَهُ , فَقَالَتْ : مَا جَاءَ بِكَ ، مَا هَذَا عَنْ أَمْرِكَ ؟ فَأَخْبَرَهَا بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , ثُمَّ رَجَعَ فَجَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا لَكَ لَمْ أَرَ أَحَدًا قَامَ مِنَ الْحَلْقَةِ غَيْرَكَ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ لِخَالَتِهِ , وَمَا قَالَتْ لَهُ , فَقَالَ لَهُ : اجْلِسْ فَقَدْ أَحْسَنْتَ إِنَّهُ لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ

    رحم: الرحم : القرابة وذوو الرحم هم الأقاربُ، ويقعُ على كُلّ من يجمع بَيْنك وبينه نَسَب، ويُطْلق في الفَرائِض على الأقارب من جهة النِّساء، وَهُم من لا يَحلُّ نِكاحُه كالأمّ والبنت والأخت والعمة والخالة
    لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات