عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، فِي الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ قَالَ : تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَقَالَ : كُلُّنَا نَقُولُهُ : عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ
وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، فِي الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ قَالَ : تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَقَالَ : كُلُّنَا نَقُولُهُ : عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ . أَخْبَرَنَا الطَّحَاوِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُجْبِرَ الرَّجُلَ عَلَى أَخْذِ الْوَدِيعَةِ