عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ : " فِي الْمَالِ ثَلَاثَةُ شُرَكَاءَ : الْقَدَرُ لَا يَسْتَأْمُرُكَ أَنْ يَذْهَبَ بِخَيْرِهَا أَوْ شَرِّهَا مِنْ هَلَاكٍ أَوْ مَوْتٍ , وَالْوَارِثُ يَنْتَظِرُ أَنْ تَضَعَ رَأْسَكَ ثُمَّ يَسْتَاقَهَا وَأَنْتَ ذَمِيمٌ , وَأَنْتَ الثَّالِثُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَكُونَ أَعْجَزَ الثَّلَاثَةِ فَلَا تَكُونَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : {{ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ }} وَإِنَّ هَذَا الْجَمَلَ مِمَّا كُنْتُ أُحِبُّ مِنْ مَالِي فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُقَدِّمَهُ لِنَفْسِي "
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سِيدَانَ , عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْمَالِ ثَلَاثَةُ شُرَكَاءَ : الْقَدَرُ لَا يَسْتَأْمُرُكَ أَنْ يَذْهَبَ بِخَيْرِهَا أَوْ شَرِّهَا مِنْ هَلَاكٍ أَوْ مَوْتٍ , وَالْوَارِثُ يَنْتَظِرُ أَنْ تَضَعَ رَأْسَكَ ثُمَّ يَسْتَاقَهَا وَأَنْتَ ذَمِيمٌ , وَأَنْتَ الثَّالِثُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَكُونَ أَعْجَزَ الثَّلَاثَةِ فَلَا تَكُونَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : {{ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ }} وَإِنَّ هَذَا الْجَمَلَ مِمَّا كُنْتُ أُحِبُّ مِنْ مَالِي فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُقَدِّمَهُ لِنَفْسِي