• 2516
  • عَنْ عَائِشَةَ ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأْذِنُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْمَرْأَةِ مِنَّا ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ " ، {{ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ }} قَالَتْ : فَقُلْتُ لَهَا : مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لَهُ ؟ قَالَتْ : كُنْتُ أَقُولُ لَهُ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ ، فَإِنِّي لَا أُرِيدُ ، أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا

    حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأْذِنُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْمَرْأَةِ مِنَّا ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، {{ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ }} قَالَتْ : فَقُلْتُ لَهَا : مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لَهُ ؟ قَالَتْ : كُنْتُ أَقُولُ لَهُ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ ، فَإِنِّي لَا أُرِيدُ ، أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا

    وتؤوي: تؤوي : تضم
    جناح: الجناح : الإثم واللوم والمساءلة
    أوثر: آثر : أعطى وأفرد وخص وفضل وقدم وميز
    يَسْتَأْذِنُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْمَرْأَةِ مِنَّا ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ
    حديث رقم: 4529 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: (ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك)
    حديث رقم: 2775 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَ امْرَأَتِهِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ
    حديث رقم: 1862 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 4280 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْقَسْمِ
    حديث رقم: 2712 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ أَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ
    حديث رقم: 6421 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 3624 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ فِي الْكَيْنُونَةِ مَعَهُنَّ ، وَالْقَسْمِ لَهُنَّ ،
    حديث رقم: 3625 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ فِي الْكَيْنُونَةِ مَعَهُنَّ ، وَالْقَسْمِ لَهُنَّ ،
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات