انْتَهَيْتُ إِلَى عَائِشَةَ أَنَا وَعَمَّارٌ وَالْأَشْتَرُ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّتَاهُ ، فَقَالَتْ : السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى ، حَتَّى أَعَادَهَا عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا وَاللَّهِ إِنَّكِ لَأُمِّي وَإِنْ كَرِهْتِ ، قَالَتْ : مَنْ هَذَا مَعَكَ ؟ قَالَ : هَذَا الْأَشْتَرُ ، قَالَتْ : أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ أَنْ تَقْتُلَ ابْنَ أُخْتِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَدْ أَرَدْتُ ذَلِكَ وَأَرَادَهُ ، قَالَتْ : أَمَا لَوْ فَعَلْتَ مَا أَفْلَحْتَ ، أَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ ، فَقَدْ سَمِعْتَ أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مَنْ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَقُتِلَ بِهَا "
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى عَائِشَةَ أَنَا وَعَمَّارٌ وَالْأَشْتَرُ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّتَاهُ ، فَقَالَتْ : السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى ، حَتَّى أَعَادَهَا عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا وَاللَّهِ إِنَّكِ لَأُمِّي وَإِنْ كَرِهْتِ ، قَالَتْ : مَنْ هَذَا مَعَكَ ؟ قَالَ : هَذَا الْأَشْتَرُ ، قَالَتْ : أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ أَنْ تَقْتُلَ ابْنَ أُخْتِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَدْ أَرَدْتُ ذَلِكَ وَأَرَادَهُ ، قَالَتْ : أَمَا لَوْ فَعَلْتَ مَا أَفْلَحْتَ ، أَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ ، فَقَدْ سَمِعْتَ أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مَنْ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَقُتِلَ بِهَا