• 2914
  • عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ "

    أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَال : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ

    خصال: الخصال : جمع خصلة وهي خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رزيلة
    محصن: المحصن : المتزوج
    " لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ :
    حديث رقم: 3850 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ
    حديث رقم: 3993 في السنن الصغرى للنسائي كتاب تحريم الدم ذكر ما يحل به دم المسلم
    حديث رقم: 4021 في السنن الصغرى للنسائي كتاب تحريم الدم الصلب
    حديث رقم: 23782 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24939 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25161 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25257 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 3362 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 3389 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 6736 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ سُقُوطُ الْقَوَدِ مِنَ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ
    حديث رقم: 8153 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ كِتَابُ الْحُدُودِ
    حديث رقم: 8155 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ كِتَابُ الْحُدُودِ
    حديث رقم: 8156 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ كِتَابُ الْحُدُودِ
    حديث رقم: 8208 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ كِتَابُ الْحُدُودِ
    حديث رقم: 27337 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ
    حديث رقم: 27338 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ
    حديث رقم: 3849 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 2712 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2715 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 1636 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4556 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ

    [4743] لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث اسْتدلَّ بالحصر على أَنه لَا يقتل مُسلم بِكَافِر وَأَنت خَبِير أَن الْحصْر يحْتَاج إِلَى تَأْوِيل لِأَن الْمُرْتَد يقتل وان لم يحارب بِقطع الطَّرِيق وَكَذَلِكَ غَيره وَقد ذكر تَأْوِيل الْحصْر فِيمَا تقدم فَلَا يَسْتَقِيم الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الحَدِيث على مُرَاده على أَنه جَاءَ فِي بعض رواياته النَّفس بِالنَّفسِ فَلْيتَأَمَّل قَوْله

    أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ ‏ '‏ لاَ يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated from 'Aishah, the Mother of the Believers, that the Messenger of Allah said:'It is not permissible to kill a Muslim except in one of three cases: A adulterer who has been married, who is to be stoned; a man who kills a Muslim deliberately; and a man who leaves Islam and wages war against Allah, the Mighty and Sublime, and His Messenger, who is to be killed, crucified or banished from the land

    Telah mengabarkan kepada kami [Ahmad bin Hafsh bin Abdullah] telah menceritakan kepadaku [ayahku] telah menceritakan kepadaku [Ibrahim] dari [Abdul Aziz bin Rufai'] dari ['Ubaid bin 'Umair] dari ['Aisyah, Ummul mukminin] dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: 'Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali dengan tiga sifat; seorang pezina yang telah menikah, maka dia dirajam, seseorang yang membunuh orang muslim secara sengaja dan seseorang yang keluar dari Islam lalu memerangi Allah 'azza wajalla dan RasulNya, maka dia dibunuh, atau disalib, atau disingkirkan dari negeri

    আহমদ ইবন হাফস ইবন আবদুল্লাহ (রহঃ) ... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তিন অবস্থার কোন একটি ব্যতীত কোন মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ নয়। প্রথমত বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যদি সে ব্যভিচার করে, তখন তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে; দ্বিতীয়ত ঐ ব্যক্তি, যে কোন মুসলিমকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে; তৃতীয়ত ঐ ব্যক্তি যে ইসলাম হতে বের হয়ে যায় এবং পরে আল্লাহ্ তা'আলা এবং আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাকে হত্যা করা হবে বা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা দেশান্তর করা হবে।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت