عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مِحْصَنٌ يُرْجَمُ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ ، أَوْ رَجُلٌ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ "
كَمَا قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مِحْصَنٌ يُرْجَمُ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ ، أَوْ رَجُلٌ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِأَنَّ أَكْثَرَ التَّابِعِينَ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ وَكَذَا ظَاهِرُ الْآيَةِ