سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ : هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ ؟ فَقَالَ : " لَا ، إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَأَشْبَاهِهِ "
قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ : سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ : هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ ؟ فَقَالَ : لَا ، إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَأَشْبَاهِهِ