عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَتَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ ؟ " ، أَوْ قَالَ : تَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ ؟ ، قَالُوا : " نَعَمْ ، قَالَ : " فَلَا تَفْعَلُوا ، إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ " إِنْ شَاءَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَتَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ ؟ ، أَوْ قَالَ : تَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ ؟ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا ، إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ قَالَ خَالِدٌ : وَحَدَّثَنِي بَعْدُ وَلَمْ يَقُلْ : إِنْ شَاءَ ، فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ : إِنْ شَاءَ ، قَالَ : لَا أَذْكُرُهُ