أَرَادَ زِيَادٌ أَنْ يَبْعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى خُرَاسَانَ ، فَأَبَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : أَتَرَكْتَ خُرَاسَانَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنْ أُصَلِّيَ بِحَرِّهَا ، وَتُصَلُّونَ بِبَرْدِهَا ، إِنِّي أَخَافُ إِذَا كُنْتُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ ، أَنْ يَأْتِيَنِي كِتَابٌ مِنْ زِيَادٍ ، فَإِنْ أَنَا مَضَيْتُ هَلَكْتُ ، وَإِنْ رَجَعْتُ ضُرِبَتْ عُنُقِي ، قَالَ : فَأَرَادَ الْحَكَمَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِيَّ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَانْقَادَ لِأَمْرِهِ ، قَالَ : فَقَالَ عِمْرَانُ : أَلَا أَحَدٌ يَدْعُو لِي الْحَكَمَ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ الرَّسُولُ ، قَالَ : فَأَقْبَلَ الْحَكَمُ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَقَالَ عِمْرَانُ لِلْحَكَمِ : أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ عِمْرَانُ : لِلَّهِ الْحَمْدُ
حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : أَرَادَ زِيَادٌ أَنْ يَبْعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى خُرَاسَانَ ، فَأَبَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : أَتَرَكْتَ خُرَاسَانَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنْ أُصَلِّيَ بِحَرِّهَا ، وَتُصَلُّونَ بِبَرْدِهَا ، إِنِّي أَخَافُ إِذَا كُنْتُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ ، أَنْ يَأْتِيَنِي كِتَابٌ مِنْ زِيَادٍ ، فَإِنْ أَنَا مَضَيْتُ هَلَكْتُ ، وَإِنْ رَجَعْتُ ضُرِبَتْ عُنُقِي ، قَالَ : فَأَرَادَ الْحَكَمَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِيَّ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَانْقَادَ لِأَمْرِهِ ، قَالَ : فَقَالَ عِمْرَانُ : أَلَا أَحَدٌ يَدْعُو لِي الْحَكَمَ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ الرَّسُولُ ، قَالَ : فَأَقْبَلَ الْحَكَمُ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَقَالَ عِمْرَانُ لِلْحَكَمِ : أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، يَقُولُ : لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ عِمْرَانُ : لِلَّهِ الْحَمْدُ ، أَوِ اللَّهُ أَكْبَرُ