• 2636
  • كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ ، أَوْ طَعَامٍ مُسَمًّى ، قَالَ : فَأَتَانَا بَعْضُ عُمُومَتِي ، فَقَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ . قَالَ : قُلْنَا : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلَا يُكَارِهَا بِثُلُثٍ ، وَلَا رُبُعٍ ، وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ ، أَوْ طَعَامٍ مُسَمًّى ، قَالَ : فَأَتَانَا بَعْضُ عُمُومَتِي ، فَقَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَرْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ . قَالَ : قُلْنَا : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلَا يُكَارِهَا بِثُلُثٍ ، وَلَا رُبُعٍ ، وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى قَالَ قَتَادَةُ : وَهُوَ ظَهِيرٌ

    نحاقل: المحاقلة : اكتراء الأرض بالحنطة أو المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما ، أو بيع الطعام في سنبله بالقمح ، أو بيع الزرع قبل إدراكه
    وطواعية: الطواعية : الطاعة
    يكارها: الكراء : استئجار الشخص لغير، ويطلق أيضا على أجرة المستأجََر
    نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَقَدْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات