أَنَّ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ جُلُودِ النُّمُورِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا " ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ " نَهَى عَنْ لِبَاسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا " ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ " نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ " نَهَى عَنِ الْ مُتْعَةِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - " ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ لَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ النُّمُورِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ لِبَاسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْ مُتْعَةِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ لَا