• 1219
  • عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ يُصَارِمُ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَإِنَّهُمَا يُصَارِمَانِ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَلَى الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صَرْمِهِمَا ، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ لَهُ كَفَّارَةٌ لِأَنَّهُ سَبَقَهُ إِلَى الْفَيْءِ ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّتْ عَلَى الْآخَرِ الشَّيَاطِينُ "

    قَالَ : وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ يُصَارِمُ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَإِنَّهُمَا يُصَارِمَانِ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَلَى الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صَرْمِهِمَا ، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ لَهُ كَفَّارَةٌ لِأَنَّهُ سَبَقَهُ إِلَى الْفَيْءِ ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّتْ عَلَى الْآخَرِ الشَّيَاطِينُ

    ناكبان: نكب عنه : عدل وتنحى
    صرمهما: الصرم : الهجر
    فيئا: الفيء : الرجوع عن الغضب
    كفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    الفيء: الفيء : ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات