عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : " لَا تَكُنِ الرُّخْصَةُ لِلْمُضْطَرِّ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ ؛ لِأَنَّهَا تُعَطِّشُ "
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْمُعَلَّى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَا تَكُنِ الرُّخْصَةُ لِلْمُضْطَرِّ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ ؛ لِأَنَّهَا تُعَطِّشُ وَقَالَ سُفْيَانُ : لَا أَرَى بِهَا بَأْسًا إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا