• 454
  • عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَغْزُوَ مَعَهُ بِرَجُلٍ ، فَأَبَى حَتَّى يَجْعَلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ ذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ، فَقَالَ : " أَجْرُهُ مِنْ غَزَاتِهِ تِلْكَ مَا أَخَذَ "

    نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَغْزُوَ مَعَهُ بِرَجُلٍ ، فَأَبَى حَتَّى يَجْعَلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ ذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ، فَقَالَ : أَجْرُهُ مِنْ غَزَاتِهِ تِلْكَ مَا أَخَذَ نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، نَحْوَ ذَلِكَ . سَأَلْتُ سُفْيَانَ وَغَيْرَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَالْمَوْلُودِ وَالْمَيِّتِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَالْأَجِيرِ ، فَلَمْ يَرَوْا لِأَحَدٍ مِنْهُمْ سَهْمًا ، وَلَا لِلصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ يُغْزَا بِهِ ، إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَ فَيُرْضَخَ لَهُ ، وَلَمْ يَرَ سُفْيَانُ لِلْمَيِّتِ سَهْمًا ، وَإِنْ قَطَعَ الدَّرْبَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَ الْغَنِيمَةَ ثُمَّ مَاتَ . قَالَ : وَأَمَّا الْأَجِيرُ ، فَيُقْسَمُ لَهُ إِذَا غَزَا وَقَاتَلَ وَيُرْفَعُ عَنْ مَنِ اسْتَأْجَرَهُ بِقَدْرِ مَا شُغِلَ عَنْهُ وَقَالَ غَيْرُهُ : لَا يُقَاتِلُ الْأَجِيرُ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ ، إِذَا أَذِنَ لَهُ أُسْهِمَ لَهُ . سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الْعَبْدِ وَالْأَجِيرِ يَغْزُوَانِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ أَيُسْهَمُ لَهُمَا ؟ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّهُ لَا يُسْهَمُ لِلْعَبِيدِ وَالْأُجَرَاءِ ، وَلَا الْقُدَيْدِيِّينَ قُلْتُ : فَالْمُكَاتَبُ ؟ قَالَ : هُوَ عَبْدٌ مِثْلُهُ قَالَ : وَلَا يُرْضَخُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَجِيئُوا بِغَنِيمَةٍ أَوْ يَكُونَ لَهُمْ بَلَاءٌ فَيُرْضَخُ لَهُمْ ، وَإِنَّمَا لِلْأَجِيرِ أَجْرُهُ الَّذِي اسْتُؤْجِرَ بِهِ ، إِنْ غَنِمُوا أَوْ لَمْ يَغْنَمُوا قَالَ : قُلْتُ : فَالتُّجَّارُ يَغْزُونَ ، أَيُسْهَمُونَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِلَّا الْقُدَيْدِيِّينَ ، قُلْتُ : وَمَا الْقُدَيْدِيُّونَ ؟ قَالَ : الشِّعَّابُ ، وَالْحَدَّادُ ، وَالْبِيطَارُ ، وَنَحْوُ هَؤُلَاءِ قَالَ : وَقَدْ سَمِعْنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَضَخَ لِعَبِيدٍ غَزَوْا مَعَهُ قَالَ : وَلَا يُسْهَمُ لِلْمُدَبَّرِ ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ أُسْهِمَ لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ بَعْدَمَا يَقْطَعُ الدَّرْبَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ أُسْهِمَ لَهُ وَكُلُّ مَنْ لَحِقَ بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ تَاجِرٍ أَوْ أَسِيرٍ مُسْلِمٍ لَحِقَ بِهِمْ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَغْزُو عَنْ مَوْلَاهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، وَيَحْرُسُ بِأَجْرٍ ، قَالَ : هَذَا حَدَثٌ لَا يَصِحُّ ، وَلَا يُسْهَمَ لَهُ ، إِنْ غَزَا قِيلَ لَهُ : فَالرَّجُلُ يَغْزُو مَعَهُ بِرَجُلٍ يَحْمِلُهُ عَلَى ثِقَلِهِ ، عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خِدْمَتَهُ وَيَقُومَ عَلَى دَابَّتِهِ ، قَالَ : هَذَا يُسْهَمُ لَهُ ، إِنَّمَا هَذَا رَجُلٌ تَوَصَّلَ بِعَمَلٍ فِي الْغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَإِنَّمَا الْأَجِيرُ مَنْ أَخَذَ عَلَى عَمَلِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا قِيلَ : فَالْمُكَارِيُّ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ الْمُكَارِيُّ يُعْرَفُ بِالْكِرَاءِ يَتْبَعُ ظَهْرَهُ ، لَمْ يُسْهَمْ ، وَإِنْ كَانَ غَزَا عَلَى دَابَّتِهِ ، وَأَكْرَى أُخْرَى أُسْهِمَ ، وَالْكِرَاءُ فِي الْغَزْوِ حَدَثٌ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ خَرَجَ صَاحِبُ الْبَحْرِ ، وَبَعَثَ سُفُنًا لِغَارَةٍ ، وَمَضَى هُوَ إِلَى أَطْرَابُلْسَ ، فَأَصَابَ الْغَنِيمَةَ ، أَوْ أَصَابَتْ سَرِيَّتُهُ غَنِيمَةً ؟ قَالَ : أَرَاهُمْ يَشْتَرِكُونَ قِيلَ : فَإِنْ نَفَقَ فَرَسُ رَجُلٍ بَعْدَمَا أَدْرَبَ قَبْلَ الْغَنِيمَةِ ؟ قَالَ : يُسْهَمُ لِفَرَسِهِ قِيلَ : فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْغَنِيمَةِ وَبَقِيَ فَرَسُهُ لَمْ يُبَعْ ، ثُمَّ غَنِمُوا ؟ قَالَ : لَا يُسْهَمُ لِفَرَسِهِ قِيلَ : فَالرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْفَرَسَ وَيَشْتَرِطُ سَهْمَهُ بَعْدَمَا غَنِمُوا ؟ قَالَ : لَا أَرَى بَأْسًا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ السَّهْمِ ، فَقَدْ يَبْتَاعُ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَمَا لَهُ قِيلَ لَهُ : الرَّجُلُ يُعَرَّبُ لَهُ فَرَسُهُ ، وَهُوَ هَجِينٌ ؟ قَالَ : يُرَدُّ إِلَى سَهْمِ مِثْلِهِ أَفْضَلُ قِيلَ لَهُ : رَجُلٌ غَزَا عَلَى فَرَسٍ ضَعِيفٍ لَيْسَ عِنْدَهُ غَنَاءٌ ، إِلَّا أَنَّهُ عَتِيقٌ ؟ قَالَ : إِذَا غَزَا بِهِ مَعَهُ أُسْهِمَ