كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ عَلَى مَقَاسِمِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ قَضَائِهِمْ أَجْرًا
أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ عَلَى مَقَاسِمِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ قَضَائِهِمْ أَجْرًا