• 540
  • حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَشَكَّ فِي صَلاتِهِ ، فَإِنْ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ ، فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً ، وَإِنْ شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاثِ ، فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ ، وَإِنْ شَكَّ فِي الثَّلاثِ وَالْأَرْبَعِ ، فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلاثًا ، حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ يُسَلِّمْ "

    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَشَكَّ فِي صَلاتِهِ ، فَإِنْ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ ، فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً ، وَإِنْ شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاثِ ، فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ ، وَإِنْ شَكَّ فِي الثَّلاثِ وَالْأَرْبَعِ ، فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلاثًا ، حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ يُسَلِّمْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : وَقَالَ لِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : هَلِ أسْنَدَهُ لَكَ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، فَقَالَ : لَكِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَى الرَّجُلِ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ ؟ قُلْتُ : وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا أَدْرِي مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ مَا أَدْرِي ، قَالَ : فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ : مَا هَذَا الَّذِي تَذَاكَرَانِ ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ذَكَرْنَا الرَّجُلَ يَشُكُّ فِي صَلاتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا الْحَدِيثَ