• 834
  • خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحُدُودَ مَنِ احْصِنَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ ، فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ ، فَخَشِيتُ إِنِ انَا جَلَدْتُهَا أَنْ تَمُوتَ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " أَحْسَنْتَ "

    حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، أَنْبَأَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحُدُودَ مَنِ احْصِنَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَنَتْ ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ ، فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ ، فَخَشِيتُ إِنِ انَا جَلَدْتُهَا أَنْ تَمُوتَ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : أَحْسَنْتَ

    يحصن: الإحْصان : المَنْع، والمرأة تكون مُحْصَنة بالإسلام، وبالعَفاف، والحُرِّيَّة، وبالتَّزْويج وكذلك الرجُل
    أمة: الأمة : الجارية المملوكة
    بنفاس: النفاس : الولادة يُقال : نُفِسَت المرأةُ ونَفِسَت، فهي مَنْفوسة ونُفَساء، إذا وَلَدَت.
    أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ ، فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ ،
    حديث رقم: 3303 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَنِ النُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 3941 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابٌ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيضِ
    حديث رقم: 1426 في جامع الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء
    حديث رقم: 668 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 725 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1113 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1117 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1203 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7008 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7033 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ تَأْخِيرُ الْحَدِّ عَنِ الْوَلِيدَةِ إِذَا زَنَتْ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَيَجِفَّ عَنْهَا
    حديث رقم: 7034 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ تَأْخِيرُ الْحَدِّ عَنِ الْوَلِيدَةِ إِذَا زَنَتْ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَيَجِفَّ عَنْهَا
    حديث رقم: 7035 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ تَأْخِيرُ الْحَدِّ عَنِ الْوَلِيدَةِ إِذَا زَنَتْ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَيَجِفَّ عَنْهَا
    حديث رقم: 8218 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ كِتَابُ الْحُدُودِ
    حديث رقم: 27702 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي مَمْلُوكُهُ ، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 35416 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مِلْكِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 5481 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 14734 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ
    حديث رقم: 15841 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ لَا يُقَامُ حَدُّ الْجَلْدِ عَلَى الْحُبْلَى وَلَا عَلَى مَرِيضٍ دَنَفَ ، وَلَا فِي يَوْمٍ حَرُّهُ شَدِيدٌ أَوْ بَرْدُهُ مُفْرِطٌ ، وَلَا فِي أَسْبَابِ التَّلَفِ
    حديث رقم: 15842 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ لَا يُقَامُ حَدُّ الْجَلْدِ عَلَى الْحُبْلَى وَلَا عَلَى مَرِيضٍ دَنَفَ ، وَلَا فِي يَوْمٍ حَرُّهُ شَدِيدٌ أَوْ بَرْدُهُ مُفْرِطٌ ، وَلَا فِي أَسْبَابِ التَّلَفِ
    حديث رقم: 15918 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْمَمْلُوكَاتِ : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالنِّصْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْجَلْدِ الَّذِي يَتَبَعَّضُ ، فَأَمَّا الرَّجْمُ الَّذِي هُوَ قَتْلٌ فَلَا نِصْفَ لَهُ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَمْ يَقُلْ : يَرْجُمْهَا
    حديث رقم: 15919 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْمَمْلُوكَاتِ : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالنِّصْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْجَلْدِ الَّذِي يَتَبَعَّضُ ، فَأَمَّا الرَّجْمُ الَّذِي هُوَ قَتْلٌ فَلَا نِصْفَ لَهُ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَمْ يَقُلْ : يَرْجُمْهَا
    حديث رقم: 15936 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الرَّجُلِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 15937 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الرَّجُلِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 794 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ حَدِّ الزَّانِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 2906 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2907 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2620 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ
    حديث رقم: 113 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ
    حديث رقم: 137 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ
    حديث رقم: 3114 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ حَدُّ الْبِكْرِ فِي الزِّنَا .
    حديث رقم: 1832 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ
    حديث رقم: 304 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 310 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5099 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِمَا إِذَا
    حديث رقم: 3158 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    الزِّنا مِن أعظَمِ الآثامِ الَّتي يَرتكِبُها الإنسانُ، وهو مِن كَبائرِ الذُّنوبِ في الإسْلامِ؛ حيثُ شدَّدَ اللهُ عُقوبَتَها في الدُّنيا والآخِرةِ.وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ التَّابعيُّ أبو عَبدِ الرَّحمنِ السُّلَميُّ أنَّ الخليفةَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه خَطبَ النَّاسَ، فقال: يا أَيُّها النَّاسُ، أَقِيموا على «أرِقَّائِكم» أي: العبيدِ المماليكِ والإماءِ، «الحدَّ» والمرادُ به العقوبةُ الَّتي شَرَعَها عزَّ وجلَّ على مَن اقترَفَ جَريمةً كالزِّنا والسَّرِقةِ ونحْوِها، ومَقصِدُ علِيٍّ رَضيَ اللهُ عنه به هنا: عُقوبةُ الزِّنا. وهي بعْدَ البيِّنةِ: الجَلْدُ على مَنْ أحْصنَ، وهو الثِّيَّبُ الَّذي سَبَق له الزَّواجُ، ومَن لم يُحْصَنْ، وهو البِكرُ الَّذي لم يَسبِقْ له الزَّواجُ، فهُما في الحدِّ سَواءٌ، فيُضرَبُ خَمْسينَ جَلْدةً، سواءٌ كان مُتزوِّجًا أمْ لا، وهذا بخِلافِ الأحرارِ، فالمُحصَنُ حدُّه الرَّجمُ حتَّى الموتِ، وغيرُ المُحصَنِ حدُّه مائةُ جَلْدةٍ.ثمَّ أخبَرَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ أَمَةً لِرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ارتكَبَت فاحشةَ الزِّنا، والظَّاهرُ أنَّها لم تكُنْ جاريةً للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإنَّما كانت جاريةً لبَعضِ أهلِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ وذلك لِما أخْرَجَه أبو داودَ بلَفظِ «فجَرَتْ جاريةٌ لآلِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ».وأخبَرَ علِيٌّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَه أنْ يَجلِدَها حدًّا على فاحشتِها، فوَجَدَها علِيٌّ رَضيَ اللهُ عنه «حَديثَ عَهْدٍ بِنفاسٍ»، أي: أنَّ وقْتَ وِلادتِها قَريبٌ، والنِّفاسُ: الدَّمُ الَّذي يَنزِلُ مِنَ المرأةِ بعدَ الولادةِ، فَخَشِي إنْ جَلَدها أنْ تَموتَ؛ وذلك لِضعْفِ صِحَّتِها وعدَمِ تحمُّلِها الْجَلْدَ، فَذكر علي رَضيَ اللهُ عنه ذلكَ لِلنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: «أَحسَنْتَ»، أي: أصبْتَ وفَعلْتَ الصَّوابَ، وفي رِوايةٍ: «اتْرُكْها حتَّى تماثَل»، أي: تَبرأَ وتتماثَلَ لِلشِّفاءِ.وفي الحديثِ: إثباتُ حَدِّ الزِّنا للإماءِ والعبيدِ.وفيه: أنَّ مَن كان حدُّه دُونَ القتلِ لم يُقَمْ عليه في مَرَضِه حتَّى يُفِيقَ.

    It was narrated that Abu `Abdur-Rahman as-Sulami said: Grade: Sahih (Darussalam), Muslim (1705)] (Darussalam) Reference : Musnad Ahmad 1341 In-book reference : Book 5, Hadith 742

    حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَنْبَأَنَا زَائِدَةُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمْ الْحُدُودَ مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ تَمُوتَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَحْسَنْتَ‏.‏

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت