• 2172
  • أَنَّ عَلِيًّا ، كَانَ بِالْيَمَنِ فَاحْتَفَرُوا زُبْيَةً لِلأسَدِ ، فَجَاءَ حَتَّى وَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ وَتَعَلَّقَ بِآخَرَ ، وَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ ، وَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ ، حَتَّى صَارُوا أَرْبَعَةً ، فَجَرَحَهُمِ الْأَسَدُ فِيهَا فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ فِيهَا ، وَمِنْهُمْ مَنِ أخْرِجَ فَمَاتَ ، قَالَ : فَتَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى أَخَذُوا السِّلاحَ . قَالَ : فَأَتَاهُمْ عَلِيٌّ فَقَالَ : وَيْلَكُمْ تَقْتُلُونَ مِائَتَيِ إنْسَانٍ فِي شَأْنِ أَرْبَعَةِ أَنَاسِيَّ ، تَعَالَوْا أَقْضِ بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ ، فَإِنْ رَضِيتُمْ بِهِ وَإِلا فَارْتَفِعُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " فَقَضَى لِلأوَّلِ رُبُعَ دِيَتِهٍ ، وَلِلثَّانِي ثُلُثَ دِِيَتِهِ ، وَلِلثَّالِثِ نِصْفَ دِيَتِهِ ، وَلِلرَّابِعِ ال دِّيَةُ كَامِلَةً " قَالَ : فَرَضِيَ بَعْضُهُمْ ، وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ ، وَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَبَائِلِ الَّذِينَ ازْدَحَمُوا ، قَالَ : فَارْتَفَعُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ بَهْزٌ : قَالَ حَمَّادٌ : أَحْسَبُهُ قَالَ : كَانَ مُتَّكِئًا فَاحْتَبَى - قَالَ : " سَأَقْضِي بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ " . قَالَ : فَأُخْبِرَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى بِكَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَأَمْضَى قَضَاءَهُ ، قَالَ عَفَّانُ : سَأَقْضِي بَيْنَكُمْ

    حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، وَعَفَّانُ الْمَعْنَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا سِمَاكٌ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، كَانَ بِالْيَمَنِ فَاحْتَفَرُوا زُبْيَةً لِلأسَدِ ، فَجَاءَ حَتَّى وَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ وَتَعَلَّقَ بِآخَرَ ، وَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ ، وَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ ، حَتَّى صَارُوا أَرْبَعَةً ، فَجَرَحَهُمِ الْأَسَدُ فِيهَا فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ فِيهَا ، وَمِنْهُمْ مَنِ أخْرِجَ فَمَاتَ ، قَالَ : فَتَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى أَخَذُوا السِّلاحَ . قَالَ : فَأَتَاهُمْ عَلِيٌّ فَقَالَ : وَيْلَكُمْ تَقْتُلُونَ مِائَتَيِ إنْسَانٍ فِي شَأْنِ أَرْبَعَةِ أَنَاسِيَّ ، تَعَالَوْا أَقْضِ بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ ، فَإِنْ رَضِيتُمْ بِهِ وَإِلا فَارْتَفِعُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَضَى لِلأوَّلِ رُبُعَ دِيَتِهٍ ، وَلِلثَّانِي ثُلُثَ دِِيَتِهِ ، وَلِلثَّالِثِ نِصْفَ دِيَتِهِ ، وَلِلرَّابِعِ ال دِّيَةُ كَامِلَةً قَالَ : فَرَضِيَ بَعْضُهُمْ ، وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ ، وَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَبَائِلِ الَّذِينَ ازْدَحَمُوا ، قَالَ : فَارْتَفَعُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قَالَ بَهْزٌ : قَالَ حَمَّادٌ : أَحْسَبُهُ قَالَ : كَانَ مُتَّكِئًا فَاحْتَبَى - قَالَ : سَأَقْضِي بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ . قَالَ : فَأُخْبِرَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى بِكَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَأَمْضَى قَضَاءَهُ ، قَالَ عَفَّانُ : سَأَقْضِي بَيْنَكُمْ

    زبية: الزبية : الحفرة
    ال: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    فاحتبى: الاحْتبَاء : هو أن يَضُّمّ الإنسان رجْلَيْه إلى بَطْنه بثَوْب يَجْمَعَهُما به مع ظَهْره، ويَشُدُّه عليها. وقد يكون الاحتباء باليَدَيْن عوَض الثَّوب
    " فَقَضَى لِلأوَّلِ رُبُعَ دِيَتِهٍ ، وَلِلثَّانِي ثُلُثَ دِِيَتِهِ ، وَلِلثَّالِثِ
    حديث رقم: 566 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1040 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 27307 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْقَوْمُ يَدْفَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْبِئْرِ أَوِ الْمَاءِ
    حديث رقم: 28504 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15278 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15279 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 115 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ
    حديث رقم: 1201 في فضائل الصحابة لابن حنبل فَضَائِلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِنْ فَضَائِلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ شُيُوخِهِ غَيْرِ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1202 في فضائل الصحابة لابن حنبل فَضَائِلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِنْ فَضَائِلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ شُيُوخِهِ غَيْرِ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1830 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1831 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ الْمَعْنَى، قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا سِمَاكٌ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ بِالْيَمَنِ فَاحْتَفَرُوا زُبْيَةً لِلْأَسَدِ فَجَاءَ حَتَّى وَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ وَتَعَلَّقَ بِآخَرَ وَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ وَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ حَتَّى صَارُوا أَرْبَعَةً فَجَرَحَهُمْ الْأَسَدُ فِيهَا فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ فِيهَا وَمِنْهُمْ مَنْ أُخْرِجَ فَمَاتَ قَالَ فَتَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى أَخَذُوا السِّلَاحَ قَالَ فَأَتَاهُمْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ وَيْلَكُمْ تَقْتُلُونَ مِائَتَيْ إِنْسَانٍ فِي شَأْنِ أَرْبَعَةِ أَنَاسِيَّ تَعَالَوْا أَقْضِ بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ فَإِنْ رَضِيتُمْ بِهِ وَإِلَّا فَارْتَفِعُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَضَى لِلْأَوَّلِ رُبُعَ دِيَةٍ وَلِلثَّانِي ثُلُثَ دِيَةٍ وَلِلثَّالِثِ نِصْفَ دِيَةٍ وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةَ كَامِلَةً قَالَ فَرَضِيَ بَعْضُهُمْ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ وَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَبَائِلِ الَّذِينَ ازْدَحَمُوا قَالَ فَارْتَفَعُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَهْزٌ قَالَ حَمَّادٌ أَحْسَبُهُ قَالَ كَانَ مُتَّكِئًا فَاحْتَبَى قَالَ سَأَقْضِي بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ قَالَ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى بِكَذَا وَكَذَا قَالَ فَأَمْضَى قَضَاءَهُ قَالَ عَفَّانُ سَأَقْضِي بَيْنَكُمْ‏.‏

    Grade: Da'if (Darussalam) because of the weakness of Hanash bin al-Mu'tamir] (Darussalam) Reference : Musnad Ahmad 1310 In-book reference : Book 5, Hadith 712