• 1715
  • عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ أَوْ سَارِقٌ "

    حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ أَوْ سَارِقٌ . حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، بِنَحْوِهِ ، وَزَادَ فِيهِ : الدَّابَّةُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَابَّةٌ فَلْيَكْتَسِبْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيْتٌ فَلْيَبْنِيهِ ، فَمَنِ اكْتَسَبَ مَالًا مِنْهُ لَقِيَ اللَّهَ حِينَ يَلْقَاهُ وَهُوَ غَالٌّ

    عاملا: العامل : الوالي على بلدٍ ما لجمع خراجها أو زكواتها أو الصلاة بأهلها أو التأمير على جهاد عدوها
    " مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ

    حرَصَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم على أنْ يَكفُلَ لعُمَّالِه حدًّا لكِفايتِهم؛ مِن زوَاجٍ ومَسكَنٍ وخادِمٍ؛ إعفافًا لهم عن السُّؤالِ، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ المستَورِدُ بنُ شدَّادٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "مَن كان لنا عامِلًا فَلْيكتَسِبْ زوجَةً"، أي: يَحِلُّ له أنْ يَأخُذَ مِن بيْتِ مالِ المسلِمين مِقدارَ مهْرِ زوجَةٍ مِن غيرِ تَبذيرٍ وإسْرافٍ؛ وذلك مِن أَجْرِ عِمالَتِه وراتِبِه، "فإنْ لم يَكُنْ له خادِمٌ فَلْيكتسِبْ"، يعني: يتَّخِذْ، "خادِمًا"، "فإنْ لم يكنْ له مسكَنٌ فليكتسِبْ مسكَنًا"، والمعنى أنْ يتَّخِذَ مَسكنًا له، ويُحتمَلُ في معنى هذا الحديثِ: أنَّ العامِلَ والوالِيَ له أنْ يَأخُذَ مِن بيْتِ مالِ المسلِمين مَؤونَةَ زَواجِه، ويتَّخِذَ خادِمًا ومَسكنًا إنْ لم يكُنْ له ذلك؛ لِيتَفرَّغَ للعمَلِ مدَّةَ ولايَتِه، وقيل: معناه: أنَّه يُباحُ له اكتِسابُ ذلك مِن عِمالَتِه، الَّتي هي أُجرَةُ مِثلِ عَملِه وراتبِه الَّذي يأخُذُه."قال أبو بكرٍ"؛ وهو المُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ الْمَوْصِلِيُّ مِن رواةِ هذا الحديثِ: "أُخبِرتُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: مَن اتَّخَذ غيرَ ذلك"، يَعني: ما ذُكِرَ وهو في حالَةِ الضَّرورَةِ مِن غيرِ سَرَفٍ ولا ترَفٍ، "فهو غالٌّ"، يَعْني: خائِنًا أو سارِقًا.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت