عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنِ الْقُرْآنُ جُمِعَ ، إِنَّمَا كَانَ فِي الْعُسُبِ ، وَالْكَرَانِيفِ ، وَجَرَائِدِ النَّخْلِ ، وَالسَّعَفِ ، فَلَمَّا قُتِلَ سَالِمٌ يَوْمَ الْيَمَامَةِ - قَالَ سُفْيَانُ : وَهُوَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْهُمْ " - جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ بِأَهْلِ الْقُرْآنِ ، وَقَدْ قُتِلَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، وَأَخَافُ أَنْ لَا يَلْقَى الْمُسْلِمُونَ زَحْفًا آخَرَ إِلَّا اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ فِيهِمْ ، فَاجْمَعِ الْقُرْآنَ فِي شَيْءٍ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَذْهَبَ ، قَالَ : فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلَّذِي شَرَحَ صَدْرَ عُمَرَ ، قَالَ : فَأَرْسِلْ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَادْعُهُ حَتَّى يَكُونَ مَعَنَا ؛ فَإِنَّهُ كَانَ شَابًّا حَدَثًا ثَقِفًا يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيَ فَادْعُهُ ، حَتَّى يَكُونَ مَعَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَأَرْسَلَا إِلَيَّ فَدَعَوَانِي ، فَجِئْتُ إِلَيْهِمَا ، فَقَالَا : إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَجْمَعَ الْقُرْآنَ فِي شَيْءٍ ، تَكُونُ مَعَنَا ، فَإِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكُنْتَ حَدَثًا ثَقِفًا ، فَقُلْتُ لَهُمَا : وَكَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : قُلْتُ ذَاكَ لِهَذَا ، قَالَ : فَلَمْ يَزَالَا بِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صُدُورَهُمَا ، قَالَ : فَتَتَبَّعْنَاهُ فَكَتَبْنَاهُ .
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قثنا الرَّمَادِيُّ قثنا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنِ الْقُرْآنُ جُمِعَ ، إِنَّمَا كَانَ فِي الْعُسُبِ ، وَالْكَرَانِيفِ ، وَجَرَائِدِ النَّخْلِ ، وَالسَّعَفِ ، فَلَمَّا قُتِلَ سَالِمٌ يَوْمَ الْيَمَامَةِ - قَالَ سُفْيَانُ : وَهُوَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْهُمْ - جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ بِأَهْلِ الْقُرْآنِ ، وَقَدْ قُتِلَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، وَأَخَافُ أَنْ لَا يَلْقَى الْمُسْلِمُونَ زَحْفًا آخَرَ إِلَّا اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ فِيهِمْ ، فَاجْمَعِ الْقُرْآنَ فِي شَيْءٍ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَذْهَبَ ، قَالَ : فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلَّذِي شَرَحَ صَدْرَ عُمَرَ ، قَالَ : فَأَرْسِلْ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَادْعُهُ حَتَّى يَكُونَ مَعَنَا ؛ فَإِنَّهُ كَانَ شَابًّا حَدَثًا ثَقِفًا يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْوَحْيَ فَادْعُهُ ، حَتَّى يَكُونَ مَعَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَأَرْسَلَا إِلَيَّ فَدَعَوَانِي ، فَجِئْتُ إِلَيْهِمَا ، فَقَالَا : إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَجْمَعَ الْقُرْآنَ فِي شَيْءٍ ، تَكُونُ مَعَنَا ، فَإِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَكُنْتَ حَدَثًا ثَقِفًا ، فَقُلْتُ لَهُمَا : وَكَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : قُلْتُ ذَاكَ لِهَذَا ، قَالَ : فَلَمْ يَزَالَا بِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صُدُورَهُمَا ، قَالَ : فَتَتَبَّعْنَاهُ فَكَتَبْنَاهُ . قَالَ سُفْيَانُ : وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، إِنَّمَا حَدَّثُونَا عَنْهُ ، قَالَ : وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يُسَمُّونَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَاتِبَ الْوَحْيِ