• 2381
  • عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، كَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ أَنَّ ذَلِكَ " لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ "

    قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، كَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ

    كاتب: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات