عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ عَنَى الظِّهَارَ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ عَنَى بِكُلِّ قَوْلٍ ظِهَارًا فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ "
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ عَنَى الظِّهَارَ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ عَنَى بِكُلِّ قَوْلٍ ظِهَارًا فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ