• 2248
  • قَالَ لَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَكْرَهُ فُضُولَ الْكَلَامِ مَا عَدَا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ تَقْرَأَهُ ، أَوْ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ ، وَأَنْ تَنْطِقَ بِحَاجَتِكَ فِي مَعِيشَتِكَ الَّتِي لَا بُدَّ لَكَ مِنْهَا ، أَتُنْكِرُونَ أَنَّ عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ ، وَأَنَّ {{ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }} أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ لَوْ نَشَرَ صَحِيفَتَهُ الَّتِي أَمْلَى صَدْرَ نَهَارِهِ وَأَكْثَرَ مَا فِيهَا لَيْسَ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَلَا دُنْيَاهُ "

    حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، فَقَالَ : أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ لَعَلَّهُ يَنْفَعُكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ نَفَعَنِي ، قَالَ : قَالَ لَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَكْرَهُ فُضُولَ الْكَلَامِ مَا عَدَا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ تَقْرَأَهُ ، أَوْ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ ، وَأَنْ تَنْطِقَ بِحَاجَتِكَ فِي مَعِيشَتِكَ الَّتِي لَا بُدَّ لَكَ مِنْهَا ، أَتُنْكِرُونَ أَنَّ عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ ، وَأَنَّ {{ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }} أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ لَوْ نَشَرَ صَحِيفَتَهُ الَّتِي أَمْلَى صَدْرَ نَهَارِهِ وَأَكْثَرَ مَا فِيهَا لَيْسَ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَلَا دُنْيَاهُ