• 652
  • قَالَ لَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : " يَا بَنِي أَخِي ، إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ فُضُولَ الْكَلَامِ ، وَكَانُوا يَعُدُّونَ فُضُولَ الْكَلَامِ مَا عَدَا كِتَابَ اللَّهِ أَنْ تَقْرَأَهُ ، أَوْ تَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ ، أَوْ تَنْطِقُ بِحَاجَتِكَ فِي مَعِيشَتِكَ الَّتِي لَا بُدُّ لَكَ مِنْهَا ، أَتُنْكِرُونَ {{ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ }} ، {{ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ }} ، {{ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }} أَمَا يَسْتَحِي أَحَدُكُمْ أَنْ لَوْ نُشِرَتْ عَلَيْهِ صَحِيفَتُهُ الَّتِي أَمْلَى صَدْرَ نَهَارِهِ كَانَ أَكْثَرُ مَا فِيهَا لَيْسَ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَلَا دُنْيَاهُ "

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَغَيْرُهُ ، قَالُوا : أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، فَقَالَ : أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ لَعَلَّهُ يَنْفَعُكُمْ ، فَإِنَّهُ قَدْ نَفَعَنِي ، قَالَ لَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : يَا بَنِي أَخِي ، إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ فُضُولَ الْكَلَامِ ، وَكَانُوا يَعُدُّونَ فُضُولَ الْكَلَامِ مَا عَدَا كِتَابَ اللَّهِ أَنْ تَقْرَأَهُ ، أَوْ تَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ ، أَوْ تَنْطِقُ بِحَاجَتِكَ فِي مَعِيشَتِكَ الَّتِي لَا بُدُّ لَكَ مِنْهَا ، أَتُنْكِرُونَ {{ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ }} ، {{ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ }} ، {{ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }} أَمَا يَسْتَحِي أَحَدُكُمْ أَنْ لَوْ نُشِرَتْ عَلَيْهِ صَحِيفَتُهُ الَّتِي أَمْلَى صَدْرَ نَهَارِهِ كَانَ أَكْثَرُ مَا فِيهَا لَيْسَ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَلَا دُنْيَاهُ