عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ مِنْ خُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنَّهُ قَالَ : " أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا بِمَكَانِي هَذَا أَبَدًا ، فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِيَ الْيَوْمَ فَوَعَاهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلَا فِقْهَ لَهُ ، وَرَبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، اعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمَ ، وَدِمَاءَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ هَذَا الْيَوْمِ ، فِي هَذَا الشَّهْرِ ، فِي هَذَا الْبَلَدِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْقُلُوبَ لَا تَغُلُّ عَلَى ثَلَاثٍ : عَلَى إِخْلَاصِ الْعَمَلِ لِلَّهِ ، وَمُنَاصَحَةِ أُولِي الْأَمْرِ ، وَعَلَى لُزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ "
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ مِنْ خُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا بِمَكَانِي هَذَا أَبَدًا ، فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِيَ الْيَوْمَ فَوَعَاهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلَا فِقْهَ لَهُ ، وَرَبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، اعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمَ ، وَدِمَاءَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ هَذَا الْيَوْمِ ، فِي هَذَا الشَّهْرِ ، فِي هَذَا الْبَلَدِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْقُلُوبَ لَا تَغُلُّ عَلَى ثَلَاثٍ : عَلَى إِخْلَاصِ الْعَمَلِ لِلَّهِ ، وَمُنَاصَحَةِ أُولِي الْأَمْرِ ، وَعَلَى لُزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ