• 2403
  • عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا ، فَقَالَ : سَرَقْتَهُ ، قَالَ : إِنَّمَا أَخَذْتُهُ بِحَقٍّ لِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " لَا حَدَّ عَلَيْهِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا ، فَقَالَ : سَرَقْتَهُ ، قَالَ : إِنَّمَا أَخَذْتُهُ بِحَقٍّ لِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ

    حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات