عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، فِي رَجُلٍ بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ أَبُوهَا : حَمَلَنِي عَلَى بَيْعِهَا الْحَاجَةُ ، قَالَ : " يُجْلَدَانِ ، الْأَبُ وَابْنَتُهُ مِائَةً مِائَةً إِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ ، وَيُرَدُّ إِلَى الْمُبْتَاعِ الثَّمَنُ ، وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، ثُمَّ يُغَرَّمُ لَهُ الْأَبُ الصَّدَاقَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ ، وَلَا يُغَرَّمُهُ الْأَبُ لَهُ ، وَيُجْلَدُ مِائَةً ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَا تَعْقِلُ فَعَلَى الْأَبِ النَّكَالُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، فِي رَجُلٍ بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ أَبُوهَا : حَمَلَنِي عَلَى بَيْعِهَا الْحَاجَةُ ، قَالَ : يُجْلَدَانِ ، الْأَبُ وَابْنَتُهُ مِائَةً مِائَةً إِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ ، وَيُرَدُّ إِلَى الْمُبْتَاعِ الثَّمَنُ ، وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، ثُمَّ يُغَرَّمُ لَهُ الْأَبُ الصَّدَاقَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ ، وَلَا يُغَرَّمُهُ الْأَبُ لَهُ ، وَيُجْلَدُ مِائَةً ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَا تَعْقِلُ فَعَلَى الْأَبِ النَّكَالُ