عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُبْتَاعُ , وَقَالَ أَبُوهَا : حَمَلَتْنِي الْحَاجَةُ عَلَى بَيْعِهَا , قَالَ : " يُجْلَدُ الْأَبُ , وَالْجَارِيَةُ مِائَةً مِائَةً , إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ , وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الْمُبْتَاعِ , وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا , بِمَا أَصَابَ مِنْهَا , ثُمَّ يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَبُ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةً , فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ , لَا يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَبُ , وَعَلَيْهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ , وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَا تَعْقِلُ , فَالنَّكَالُ عَلَى الْأَبِ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُبْتَاعُ , وَقَالَ أَبُوهَا : حَمَلَتْنِي الْحَاجَةُ عَلَى بَيْعِهَا , قَالَ : يُجْلَدُ الْأَبُ , وَالْجَارِيَةُ مِائَةً مِائَةً , إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ , وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الْمُبْتَاعِ , وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا , بِمَا أَصَابَ مِنْهَا , ثُمَّ يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَبُ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةً , فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ , لَا يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَبُ , وَعَلَيْهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ , وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَا تَعْقِلُ , فَالنَّكَالُ عَلَى الْأَبِ