• 1154
  • عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا كَانَتْ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، فَقَذَفَهَا رَجُلٌ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَتْ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، فَقَذَفَهَا رَجُلٌ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ

    حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، فَقَذَفَهَا رَجُلٌ ، فَلَا حَدَّ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات