أَنَّ قَتَادَةَ ، كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَرْعَى غَنَمَهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ مِنْهَا : حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي ؟ وَأَبِيهِ لَا يَسْتَأْمِهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتَهَا ، قَالَ : إِنَّكَ لَهَا هُنَا ، فَخَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : " فَائْتِنِي بِهِ وَبِعِشْرِينَ وَمِائَةٍ " قَالَ حَجَّاجٌ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : " وَبِأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ ، فَأَخَذَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلٍ عَامُهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ إِخْوَتِهِ وَلَمْ يُوَرِّثْهُ شَيْئًا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، وَعَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ قَتَادَةَ ، كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَرْعَى غَنَمَهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ مِنْهَا : حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي ؟ وَأَبِيهِ لَا يَسْتَأْمِهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتَهَا ، قَالَ : إِنَّكَ لَهَا هُنَا ، فَخَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : فَائْتِنِي بِهِ وَبِعِشْرِينَ وَمِائَةٍ قَالَ حَجَّاجٌ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَبِأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ ، فَأَخَذَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلٍ عَامُهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ إِخْوَتِهِ وَلَمْ يُوَرِّثْهُ شَيْئًا