قَالَ عَلِيٌّ : " إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الزِّنَا ، أَوْ سَرِقَةٍ ، أَوْ قَذْفٍ فَمَاتَ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الزِّنَا ، أَوْ سَرِقَةٍ ، أَوْ قَذْفٍ فَمَاتَ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ