عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ كَانَ ، يَقُولُ : فِي جِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ : " لَا تَعْدُو رَقَبَتَهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ كَانَ ، يَقُولُ : فِي جِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ : لَا تَعْدُو رَقَبَتَهَا قَالَ حَمَّادٌ : دِيَةُ مَا جَنَتْ