كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " أَنْ لَا يُزَادَ فِي الْمُوضِحَةِ عَلَى خَمْسِينَ دِينَارًا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنْ لَا يُزَادَ فِي الْمُوضِحَةِ عَلَى خَمْسِينَ دِينَارًا قَالَ خَالِدٌ : يُرِيدُ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ