عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " شِبْهُ الْعَمْدِ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّأْرِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُرِيدُ قَتْلَهُ ، فَيَمْرَضُ مِنْ ذَلِكَ فَيَمُوتُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : شِبْهُ الْعَمْدِ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّأْرِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُرِيدُ قَتْلَهُ ، فَيَمْرَضُ مِنْ ذَلِكَ فَيَمُوتُ