عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ زَمِيلٌ أَوْ مَرَّ فَأَجَّرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ فَلَا بَأْسَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ زَمِيلٌ أَوْ مَرَّ فَأَجَّرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ فَلَا بَأْسَ