عَنْ حَمَّادٍ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا ، فَذَهَبَ يَجِيءُ بِحَمَّالٍ يَنْقُلُهُ ، فَوَجَدَ صَاحِبَهُ قَدْ بَاعَهُ ، قَالَ : " إِنْ وَجَدَ شَيْئًا بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَرِبْحُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا ، فَذَهَبَ يَجِيءُ بِحَمَّالٍ يَنْقُلُهُ ، فَوَجَدَ صَاحِبَهُ قَدْ بَاعَهُ ، قَالَ : إِنْ وَجَدَ شَيْئًا بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَرِبْحُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْحَكَمَ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يُجِبْهُ عَنْهُ