عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ : فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْمُصْحَفَ بِالْقَرْضِ ، قَالَ : " لَا يَقْرَأُ فِيهِ ، وَإِنْ أَذِنَ صَاحِبُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي بَيْعٍ فَأَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ قَرَأَ فِيهِ ، وَإِلَّا لَمْ يَقْرَأْ فِيهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ : فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْمُصْحَفَ بِالْقَرْضِ ، قَالَ : لَا يَقْرَأُ فِيهِ ، وَإِنْ أَذِنَ صَاحِبُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي بَيْعٍ فَأَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ قَرَأَ فِيهِ ، وَإِلَّا لَمْ يَقْرَأْ فِيهِ