• 1608
  • عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات