عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " فِي جَارِ الدَّارِ إِذَا كَانَا فِي الْجِوَارِ سَوَاءً فَأَيُّهُمَا سَبَقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فِي جَارِ الدَّارِ إِذَا كَانَا فِي الْجِوَارِ سَوَاءً فَأَيُّهُمَا سَبَقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ