عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ مَنَحَ وَرِقًا أَوْ لَبَنًا ، أَوْ أَهْدَى زِقَاقًا ، أَوْ طَرِيقًا فَعَدْلُ رَقَبَةٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَوْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ مَنَحَ وَرِقًا أَوْ لَبَنًا ، أَوْ أَهْدَى زِقَاقًا ، أَوْ طَرِيقًا فَعَدْلُ رَقَبَةٍ