عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَانِ : " أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فَلَا يَجُوزُ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَانِ : أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فَلَا يَجُوزُ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ