عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ قَالَ : وَكَانَ عَطَاءُ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا