عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : " لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ