عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِذَا أَسْلَمَتْ فِي طَعَامٍ ، فَلَا تَأْخُذَنَّ مَكَانَهُ طَعَامًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مَكَانَهُ عَلَفًا فَخُذْ إِنْ شِئْتَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتْ فِي طَعَامٍ ، فَلَا تَأْخُذَنَّ مَكَانَهُ طَعَامًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مَكَانَهُ عَلَفًا فَخُذْ إِنْ شِئْتَ