عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ : " لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ وَلَا يَدَعُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً ، وَيُعْسِرُ مَرَّةً "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ : لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ وَلَا يَدَعُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً ، وَيُعْسِرُ مَرَّةً