عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : " إِنْ كَانَ نَقَدَ بَعْضَ الثَّمَنِ ، وَارْتَهَنَ الْمَتَاعَ بِالْبَقِيَّةِ ، فَهَلَكَ الْمَتَاعُ ، فَهُوَ بِمَا ارْتَهَنَهُ ، وَلَهُ مَا كَانَ قَدْ أَخَذَ ، فَإِنْ كَانَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ ، وَيُوزَنُ يُقْضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ ، حَتَّى يُوَفِّيَهُ الْمُشْتَرِيَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : إِنْ كَانَ نَقَدَ بَعْضَ الثَّمَنِ ، وَارْتَهَنَ الْمَتَاعَ بِالْبَقِيَّةِ ، فَهَلَكَ الْمَتَاعُ ، فَهُوَ بِمَا ارْتَهَنَهُ ، وَلَهُ مَا كَانَ قَدْ أَخَذَ ، فَإِنْ كَانَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ ، وَيُوزَنُ يُقْضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ ، حَتَّى يُوَفِّيَهُ الْمُشْتَرِيَ