عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ ، أَوِ الرُّبُعَ ، أَوِ النِّصْفَ ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ ، أَوِ الرُّبُعَ ، أَوِ النِّصْفَ ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ